قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة 9
يتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) ان تقدم بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب بالولاية المختصة اقليميا والمديرية العامة للضرائب (مديرية العمليات الجبائية) الاحصائيات المتعلقة بوعاء هذا الرسم الثابت وتحصيله وذلك في كشوف مقررة لهذا الغرض.