قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة 8
تسري على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه قواعد النزاعات التي تخضع لها الضرائب غير المباشرة فيما يخص الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي.
الا انه يتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ). ان تراعي الاجراءات المتبعة في مجال تحصيل ثمن استهلاك التيار الكهربائي عند تحصيل الرسم الثابت من المشتركين المنزليين.