المادة 4
تحدد قيمة الرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي طبقا لاحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اثنا عشر دينارا وخمسون سنتيما (12.50 دج) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 190 كيلواط / ساعة
- ثلاثون دينار ) 30.00 دج )، عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 390 كيلواط / ساعة،
- ستون دينار ) 60.00 دج ) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط / ساعة.