قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة الأولى
تقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز ) بتحصيل الرسم الثابت عن التيار الكهربائي الذي تستهلكه اجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني المحدث بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1978، المعدل والمتمم، لدى المشتركين المنزليين وهذا تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المواد الآتية.