قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة 12
يكلف المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، والمدير العام للضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 16 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل