قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة 10
يقيد مبلغ الرسم الثابت في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 المعنون " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية " وهذا طبقا لاحكام المادة 197 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.