قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024 .
ياسين المهدي وليد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة