قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث دوائر رسم بالقاسي وحاسي التوارق ( منطقة تقدير فور فلاتيرس ) واوحانت ( منطقة تقدير جانت ) . - 1720
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرتا الرسم القاسي وحاسي توارق فى منطقة التقدير بفور فلاتيرس التي تكون قسما من المجموعة التليفونية لحاسي مسعود .
المادة 2
فتح المادةتحدث دائرة تقدير أوحانت المدرجة في منطقة التقدير لجانت والتابعة لمجموعة حاسي مسعود
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.