قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة 5
تعقد جلسات اللجنة التي تكون بمقر بلدية الجلفة.