قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة 4
يكلف بكتابة اللجنة السيد أحمد بلشهب، رئيس مكتب المنتخبين بولاية الجلفة. / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه،