قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة 3
تتألف اللجنة المحدثة بمقتضى المادة الأولى من :
بصفة رئيس : السيد بشير لوفي مستشار بمجلس قضاء الجلفة.
بصفتهم أعضاء : السادة :
السعيد بودهان، رئيس محكمة الجلفة محمد نجيب دلباني، وكيل الجمهورية بمحكمة | الجلفة، محمد بشير قريشي، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية الجلفة، اسماعيل خلاص رئيس دائرة الجلفة السعيد الطاهر، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الجلفة، مصطفى سعيدي رئيس مصلحة تنقل الاشخاص بولاية الجلفة. 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية