قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة 2
السجلات التي ستعاد هي :
1 - سجل المواليد لسنة 1958، 2 سجل المواليد لسنة 1970،
3 - سجل المواليد لسنة 1971،
4 - سجل المواليد لسنة 1973،
5 - سجل المواليد لسنة 1987،
6 - سجل أصلي للمواليد في عرش سحاري خبيزات
7 - سجل أصلي للمواليد في بلدية الجلفة
8 - سجل أصلي للمواليد في عرش أولاد زيد.