قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة الأولى
تكون لجنة تكلف باعادة انشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ، ببلدية الجلفة .