قرار

قرارات مؤرخة في 18 و 29 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1385 الموافق 14 و 25 و 27 اكتوبر سنة 1965 تتضمن استقالات من هيئة رجال المطافيء 1221

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.