قرار

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد لبلدية ابن مهيدي ولازمة لتوسيع المدرسة المختلطة التابعة لهذه البلدية . 1612

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.