المادة 7
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة .1987 الديمقراطية الشعبية المصحوب بالتحفظ للاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستيراد المؤقت لمراكب النزهة والطائرات الخفيفة المعدة للاستعمال الخاص، وبمقتضى المرسوم رقم 66-01 المؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد السيارات السياحية التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 66-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم استيراد الاشياء الخاصة والأثاث التي يملكها بعض الاعوان الاجانب الى الجزائر يقرر ما يلي :