قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا " 28 قرار م ؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " حصن قوراية " 28
المادة 3
يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبجاية لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.