قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش. 355
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية تجاه بنغلاديش ب 1,48 فرنكا ذهبيا أي 2,398 دج.
يحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,495 فرنكا ذهبيا أي 0,8019 دج.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان ابتداء من اول مارس سنة 1974 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.