قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015.
نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة