قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة 5
يتعيّن على غرف الصناعة التقليدية والحرف وكذا الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تمتثل، خلال أجل سنتين (2) إلى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من أجل إرسال بطاقات المعلومات الخاصة بالعمليات السابقة.