قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة 4
يتعين على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن ترسل كل ثلاثي إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، قائمة تلخيصية تتضمن أسماء و / أو تسميات الحرفيين أو التعاونيات الحرفية أو المؤسسات الحرفية التي أرسلت بطاقاتهم المعلوماتية خلال الفترة المعنية.