قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة 2
تزود البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، المؤسسة على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتحين بصفة منتظمة بالمعلومات التي ترسلها غرف الصناعة التقليدية والحرف في شكل بطاقات معلومات، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.