قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.