قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.