قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 من والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تالة خليفة لصالح بلديتي سوق الاثنين ورأس أوقاس قصد تمويل قرى تيمريجين و فرجون وتيزى لطحة وآيت عيسى وعكار بالماء الصالح للشرب . 470 اعلانات وبلاغات اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 472 اعلان لمستوردى المنتجات التي اصلها ومنشأها الجمهورية الغينية برسم سنة 1970 472

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.