قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
المادة 3
تتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 80000س س: 820000 8س أ ج 405600 ع 407500 ع س : 450 819 820500 8س ب د ع : 400 407 405700 ع