قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
المادة الأولى
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الحمراية "، بمساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي.