قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد الموضّحة للحمولات الخاصّة بدراسة وتجربة الجسور
المادة الأولى
طبقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 19 غشت سنة 1986 والمذك ور أعلاه، يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة ب "القواعد الموضّحة للحمولات الخاصّة بدراسة وتجربة الجسور"، الملحقة بأصل هذا القرار.