قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال الموافق 29 المهنيين من الصنف الثالث 1075 للجمهورية
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال الموافق 29 المهنيين من الصنف الثالث 1075 للجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.