قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقبرص . 575
المادة 3
تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع قبرص الواردة في القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..