قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة 8
يمكن اصطياد الحيوانات الضارة من غير السلالات الحيوانية غير الداجنة في شكل عمليات اثارة، بعد الحصول على رخصة من المصالح المكلفة بالصيد.
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من أول يناير الى 12 فبراير سنة 1993