قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة 4
يحدد عدد الطرائد المسموح لكل صياد بقنصها خلال يوم الصيد، بما يأتي :
ثلاث ( 3 ) حجلات، أرنبين ( 2 ) وحشيين أرنبين ( 2 ) بريين ثلاث ( 3 ) بطات.