قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة 2
يمكن الوالي في كل ولاية، بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، وبناء على اقتراح المصالح المكلفة بالصيد، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه.