قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة 10
يتعرض كل مخالف لهذه الأحكام الى متابعات قضائية طبقا للتشريع المعمول به.