قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 33,52
المادة 5
ترسل ملفات الترشح إلى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة، ويقفل باب التسجيل للترشيحات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.