قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة وزارة الاسكان والتعمير. 33,52
المادة 4
تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
TH طلب المشاركة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم في سلك الكتاب - الاداريين مصدقة طبق الاصل بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية قرار التعيين بصفة كاتب اداري - مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.