المادة 3
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل -3 وكل علامة تقل عنه 20/3 يقصى صاحبها. 3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه بها تحرير وثيقة إدارية مع الدراسة المسبقة لملف أو نص الغرض منه تقدير مدى حسن التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرير، المدة : 3 سامات المعامل : 4 وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى للجزائر أو يتضمن مسائل من القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المسلسل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
لا يشارك في الاختبار الشفوى إلا المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع نقط تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل في حوار مدة 20 دقيقة مع لجنة (المعامل (2 (2) يتناول البرنامج الملحق بهذا القرار