قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث مركزين للتكوين الفندقي الاساسي . 1278
المادة 4
ان النفقات المتعلقة بتسيير هذين المركزين تحمل على ميزانية وزارة السياحة ، ويسوغ احداث ادارة للنفقات لدى كل مركز المادة ه : ستصدر فيما بعد القرارات المتعلقة بتحديد النظام الداخلي والبرامج الخاصة بمركزي التكوين الفندقي الاساسي :