قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث مركزين للتكوين الفندقي الاساسي . 1278
المادة 3
يتولى ادارة كل مركز مدير يجرى تعيينه بقرار يصدره وزير السياحة فيتولى مدار المركز كذلك ممارسة الادارة الفعلية للفندق التطبيقي