قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 21 فبراير سنة 1988 يتضمن تمديد تمثيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية . 407 تابع )
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/6 المؤرخة في 14 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.