المادة 7
يشتمل الامتحان المهنى على أربعة
(4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع | للجمهورية الجزائرية 885 اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل (3).
ب تحرير وثيقة ادارية بعد دراسة ملف أو نص قصد التعرف على قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية (المدة 3 ساعات – - المعامل (4 (4).
ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوع في القانون الدستوري الجزائري أو القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي المدة 3 ساعات – المعامل (3). - كل نقطة تقل عن 20/5 في احد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (المدة ساعة واحدة).
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول .
برنامج الامتحان - – المعامل 2.
لا يتقدم للامتحان الشفوى الا المترشحون الحاصلون في كل الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع من النقط ، تحددة اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.