قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884
المادة 4
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I طلب المشاركة يوقعه المترشح، -- 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب ادارى،
3 - محضر التنصيب 4 قرار التعيين بصفة كاتب اداري -
5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.