قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884
المادة 3
يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.