قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884
المادة 2
يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | الاكثر في أول يناير سنة الامتحان، الذين قضوا في الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.