قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمين سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 59
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في وصفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 .
عبد النور بكة المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر