قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمين سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 59

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.