قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمين سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 59
المادة الأولى
فتح المادةتحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار الذي يلغى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1977 المشار اليه اعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1981.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في وصفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 .
عبد النور بكة المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.