قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمين سنة 1980 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 59
المادة الأولى
تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . .