قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 614
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. |