قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 614
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد عاشور رومان نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أوامر الدفع أو التحويل أو تفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار بالامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته .