قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة
- السيد مصطفى كريم رحيال، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا خلفا للسيد مقران بن عيسى.
الباقي بدون تغيير ) ....