قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية من تسعة (9) أعضاء : * سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 3 شوال عام 1419 ه عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام للاتحادية.